إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي
29
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )
عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَائِغٌ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ ، وَيَرْتَقِيَ إِلَى قَدْرِ الحاجة في الوقت والملبس والمسكن ، إذ لو ( اقتصروا ) ( 1 ) عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ لَتَعَطَّلَتِ الْمَكَاسِبُ وَالْأَشْغَالُ / ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ فِي مُقَاسَاةِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَهْلِكُوا ، وَفِي ذَلِكَ خَرَابُ الدِّينِ ، لَكِنَّهُ لَا ينتهي إلى ( مقدار ) ( 2 ) التَّرَفُّهِ وَالتَّنَعُّمِ ، كَمَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى مِقْدَارِ الضَّرُورَةِ . وَهَذَا مُلَائِمٌ لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى عَيْنِهِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَجَازَ أَكْلَ / الْمَيْتَةِ ( لِلْمُضْطَرِّ ) ( 3 ) ، وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَاتِ . وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ الشِّبَعِ عِنْدَ تَوَالِي الْمَخْمَصَةِ ( 4 ) ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ ( تَتَوَالَ ) ( 5 ) هَلْ يَجُوزُ لَهُ الشِّبَعُ أَمْ لَا ؟ وَأَيْضًا فَقَدَ أَجَازُوا أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَيْضًا ، فَمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ . وَقَدْ بَسَطَ الْغَزَالِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْإِحْيَاءِ بَسْطًا شَافِيًا جداً ( 6 ) ، وذكرها ( أيضاً ) ( 7 ) في كتبه الأصولية كالمنخول ( 8 ) ، وشفاء ( الغليل ) ( 9 ) . الْمِثَالُ الثَّامِنُ : أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ ، وَالْمُسْتَنَدُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ ؛ إِذْ لَا نَصَّ عَلَى عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَكِنَّهُ ( مَنْقُولٌ ) ( 10 ) عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه ( 11 ) ،
--> ( 1 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " اقتصر " . ( 2 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) . ( 3 ) ساقطة من ( غ ) و ( ر ) . ( 4 ) انظر : أحكام القرآن ( 1 55 ) ، في تفسير سورة البقرة : الآية ( 173 ) . ( 5 ) في ( م ) و ( ت ) : " تتوالى " . ( 6 ) انظر : الإحياء ( 4 191 ) . ( 7 ) زيادة من ( م ) و ( غ ) و ( ر ) . ( 8 ) المنخول ( ص 365 ) . ( 9 ) في ( ط ) : " العليل " . وانظر : شفاء الغليل ( ص 245 - 246 ) . ( 10 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " المنقول " . ( 11 ) قتل الجماعة بالواحد : أخرجه البخاري في كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم برقم ( 6896 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاماً قتل غيلة ، فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . وروى ابن أبي شيبة في المصنف ( 9 296 ) برقم ( 7529 ) ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر قتل ثلاثة نفر من =